اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 370
١٦ ـ باب استحباب
قضاء السجدة بعد التسليم إذا شكّ فيها
وتجاوز محلّها
[ ٨٢٠٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور [١] ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه
قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم ، وإن كان شاكّاً فليسلّم ثمّ يسجدها
وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ولا يسمّيها نقرة ، فإنّ النقرة نقرة الغراب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، وما تضمّنه من قضاء السجدة قبل
التسليم محمول إمّا على التقيّة ، أو على النافلة ، أو على كونها من الركعة
الأخيرة ، أو على أن المراد بالتسليم ما يترتّب عليه من الكلام والانصراف ونحوهما
، كما مرّ [٣]
في أحاديث الوتر لما مضى [٤]
ويأتي [٥].
١٧ ـ باب جواز
الدعاء في السجود للدنيا والآخرة ، وتسمية
الحاجة والمدعوّ له
، في الفريضة والنافلة على كراهيّة في الأمور
الدنيويّة ، وما
يدعى به في السجدة الأخيرة من نوافل المغرب
[ ٨٢٠٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،