responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 368

١٥ ـ باب أنّ من شكّ في السجود وهو في محلّه وجب عليه

الاتيان به ، وإن شكّ بعد القيام مضى في صلاته وليس عليه

سجود السهو

[ ٨٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال : يسجد أُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.

[ ٨٢٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخرّاز ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل شُبِّه عليه ، فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين ، قال : فليسجد أُخرى.

[ ٨٢٠٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين؟ قال : يسجد حتى يستيقن ( أنّهما سجدتان ) [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الحديثان اللذان قبله .


الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٩|١ ، والتهذيب ٢ : ١٥٢|٥٩٩ ، والاستبصار ١ : ٣٦١|١٣٦٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٩|٤ ، والتهذيب ٢ : ١٥٢|٦٠١ ، والاستبصار ١ : ٣٦١|١٣٧٠.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٤٩|٢.

[١] ليس في التهذيب ولا في الإستبصار ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٢ : ١٥٢|٦٠٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦١|١٣٦٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست