responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 366

وهو قائم؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، وذكرمثله [١].

قال الشيخ : هذا محمول على أنّه خارج عن حدّ السهو ، لأنّه قد ذكر ما فاته وقضاه ، وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي [٢].

[ ٨١٩٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن رجل ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء.

أقول : حمله الشيخ على من ترك السجدتين معاً لما مضى [١] ويأتي [٢].

[ ٨١٩٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها؟ فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلاّ مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو.

أقول : قضاء السجدة في صورة النسيان واجب ، وفي صورة الشكّ


[١] الفقيه ١ : ٢٢٨|١٠٠٨.

[٢] يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٥٤|٦٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٥٩|١٣٦٣.

[١] تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٥٥|٦٠٧ ، والاستبصار ١ : ٣٦٠|١٣٦٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست