اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 364
١٤ ـ باب أنّ من نسي
سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه
الاتيان بها ، وان
ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، وقضى
السجود بعد التسليم
[ ٨١٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله
بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر [١]
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال
: فليسجد ، ما لم يركع ، فاذا ركع [٢]
فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء.
قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض ،
وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض ، الحديث.
[ ٨١٩٤ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع؟ قال : يمضي في
صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته ، قلت : فإن لم يذكر إلاّ
بعد ذلك؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره.
الباب ١٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ :
١٥٣|٦٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٥٩|١٣٦١ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه
الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الركوع ، وفي الاحالة : قال أبو
جعفر.
[١] في هامش المخطوط ما نصه :
في الذكرى تقرب منه رواية حكم بن حكيم ( منه قده ) راجع الذكرى : ٢٠١.