اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 363
السلام ) : يسألني
بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التّشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب
عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول :
بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؟
فكتب عليهالسلام
في الجواب : انّ فيه حديثين.
أما أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى
حالة أخرى فعليه التكبير.
وأما الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من
السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ،
وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) [٢] بالإسناد الآتي [٣].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
كيفيّة الصلاة [٤].
[١] علق المصنف في الهامش بما
نصه « قضية التخيير بين الحديثين المختلفين عدم الترجيح في العبادات ويأتي مثله في
القضاء وغيره (ا) وتقدم مثله في المواقيت (ب) ويأتي ما يدل على الأمر بالتوقف
والاحتياط في المعاملات » (ج). ( منه قده ).
أ ـ يأتي في الحديث ٦ من
الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
ب ـ تقدم في الحديث ٣٠ من
الباب ٨ من أبواب المواقيت.
ج ـ يأتي في الحديث ١ من
الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.