اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 355
محمّد بن عبد الله
بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام
، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط
بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتدّ بهذه
السجدة أم لا يعتدّ بها؟ فكتب إليه في الجواب : ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في
رفع رأسه لطلب الخمرة.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة )
بالإسناد الآتي [١].
٩ ـ باب أنّه يجزئ
من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص
الشعر الى الحاجب ،
واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر
درهم ، وعدم جواز
السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة
[ ٨١٧٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن
زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما
بين حاجبه [١]
وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.