responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 344

[ ٨١٣٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام قال : إنّ عليّاً عليه‌السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً.

[ ٨١٣٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليه‌السلام : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين.

أقول : حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ [١].

[ ٨١٣٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى.

أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وحمله بعضهم على التقيّة ، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر ، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين.

[ ٨١٣٨ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ [١] يوم القيامة.


٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨|١٢٠٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨|١٢٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧|١٢٢٣.

[١] مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٠١|١٢١٤ ، والاستبصار ١ : ٣٢٩|١٢٣٣.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٠٥|٩٣٠ ، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : الغلل ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست