responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 321

١٦ ـ باب وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب

والطمأنينة فيه

[ ٨٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.

[ ٨٠٨٢ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لايقيم صلبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].

[ ٨٠٨٣ ] ٣ ـ وقد سبق حديث أبي بصيرعن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك.

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك فى كيفيّة الصلاة [١] ، وفي إتمام الصلاة وإقامتها [٢] ، وغير ذلك [٣].


الباب ١٦

فيه ٣ أحادبث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٢٠|٤ ، أورده عنه وعن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب القيام.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٢٠|٦.

[١] التهذيب ٢ : ٧٨|٢٩٠.

٣ ـ سبق في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

[١] تقدم في الحديثين ١ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

[٢] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض.

[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست