responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 315

فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى [٢] عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، نحوه [٣].

ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، مثله [٤].

[ ٨٠٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.

أقول : هذه الأحاديث محمولة على النافلة ، وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مرّ [١] ولمّا يأتي في الخلل الواقع في الصلاة [٢] ، وحملها الشيخ على الأخيرتين ، وخالفه أكثر الأصحاب [٣] ، لأنّ الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط ، والعمل بها أشهر.

١٢ ـ باب وجوب الإتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما

يسجد

[ ٨٠٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،


[٢] في المصدر : ولا شيء.

[٣] الفقيه ١ : ٢٢٨|١٠٠٦.

[٤] مستطرفات السرائر : ٨١|١٧.

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٤٩|٥٨٦.

[١] مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل.

[٣] راجع مفتاح الكرامة ٢ : ٤١٤.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٠|٥٨٩ ، والاستبصار ١ : ٣٥٧|١٣٥١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست