اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 314
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول
على النافلة [٤].
١١ ـ باب أنّ من ترك
الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين
ألقاهما وركع ، وإن
ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو
[ ٨٠٦١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن
عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة ( أو الشيء منها ) [١][٢]
فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة؟ قال : لا.
[ ٨٠٦٢ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، في رجل
شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة
لهما فيبني على [١]
صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلاّ بعد ما فرغ وانصرف