responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 310

[ ٨٠٤٧ ] ٥ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها؟ قال : أما الركوع فلا يصلح له ، وأمّا السجود فلا بأس.

[ ٨٠٤٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها؟ قال : إن كان فرغ فلا بأس في السجود ، وأمّا في الركوع فلا يصلح.

أقول : هذا محمول على النافلة ، لما مضى [١] ويأتي [٢].

٩ ـ باب وجوب الركوع والسجود

[ ٨٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود.

[ ٨٠٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إنّ الله فرض الركوع والسجود ، الحديث.


٥ ـ قرب الاسناد : ٩٢.

٦ ـ قرب الاسناد : ٩٢.

[١] مضى في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب ، وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

[٢] يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث وفي الفهرست ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٧٣|٨ ، والتهذيب ٢ : ١٤٠|٥٤٤ ، تقدم الحديث مرسلاً عن الصدوق في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الوضوء ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٧|١ ، أورد تمامه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب القراءة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست