responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 288

عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال : يقنت بعدما يركع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال : فقال : يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، أيقنت؟ قال : لا.

أقول : حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة ، وعلى التقية أخرى لما مرّ [١].

[ ٧٩٩٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت في الوتر؟ قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال : لا.

قال الصدوق : إنّما منع الصادق عليه‌السلام من ذلك في الوتر والغداة [١] خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنّما اُطلق ذلك في


٢ ـ التهذيب ٢ : ١٦٠|٦٢٩ ، والاستبصار ١ : ٣٤٤|١٢٩٦.

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٦٠|٦٣٠ ، والاستبصار ١ : ٣٤٤|١٢٩٧.

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٦١|٦٣٣ ، والاستبصار ١ : ٣٤٥|١٣٠٠.

[١] مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ ـ الفقيه ١ : ٣١٢|١٤٢١.

[١] الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه ـ قده ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست