responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 271

عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية.

[ ٧٩٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قال : على الإمام فيها ـ أي في الجمعة ـ قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلاّها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع.

[ ٧٩٣٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، مثله [١].

[ ٧٩٣٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، وعن صفوان ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى.

[ ٧٩٣٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع.


٤ ـ الفقيه ١ : ٢٢٦|١٢١٧ ، أورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب الجمعة ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة.

٥ ـ التهذيب ٣ : ١٦|٥٧ ، والاستبصار ١ : ٤١٧|١٦٠١.

[١] الكافي ٣ : ٤٢٧|٣.

٦ ـ التهذيب ٣ : ١٦|٥٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٧|١٦٠٠.

٧ ـ التهذيب ٣ : ١٦|٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤١٧|١٦٠٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست