اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 20
الحسن ، عن جدّه علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع ، هل يجزيه
ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين؟ وهل يعتدّ بما صلّى؟ قال : يعتدّ بما يفتتح به
من التكبير.
٧ ـ باب استحباب
افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، وجواز
إيقاع النيّة مع
أيّها شاء وجعلها تكبيرة الإحرام وجواز
الاقتصار على خمس
وعلى ثلاث وعلى واحدة
[ ٧٢٣٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة جميعاً ، عن عبد الله بن
سنان ، عن حفص يعني ابن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي ، فكبّر رسول الله صلىاللهعليهوآله فلم يحر [١] الحسين عليهالسلام
بالتكبير ، ثمّ كبّر رسول الله صلىاللهعليهوآله
فلم يحر الحسين التكبير ، فلم يزل رسول الله صلىاللهعليهوآله
يكبّر ويعالج الحسين عليهالسلام
التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين عليهالسلام
التكبير في السابعة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: فصارت سنّة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن أحمد