responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 159

٧٢ ـ باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلاّهما فقرأ

غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستئناف الفرض

بالسورتين بعد إتمام ركعتين.

[ ٧٦١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أوحضر.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٧٦١٩ ] ٢ ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يونس ، عن صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بـ ( قل هو الله أحد ) قال : يتمها ركعتين ثمّ يستأنف.

ورواه الكليني مرسلاً [١].

أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، وكذا الذي قبله لما مرّ [٢].


الباب ٧٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٤٢٦|٧.

[١] التهذيب ٣ : ٧|٢١.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٨|٢٢.

[١] الكافي ٣ : ٤٢٦|٦.

[٢] مرَّ في الحديث ٣ من الباب ٤٩ وفي الباب ٧١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست