responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 152

السلام ) : سليم مولاك ذكر أنّه ليس معه من القرآن إلاّ سورة يس فيقوم من اللّيل فينفذ ما معه من القرآن ، أيعيد ما قرأ؟ قال : نعم ، لا بأس.

[ ٧٥٩٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي له [١] أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ( ويردّد الآية ) [٢]؟ قال : يردّد القرآن ما شاء لان جاءه البكاء فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [٣].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤].

٦٩ ـ باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة

بعد الشروع إلاّ إلى الجمعة والمنافقين في محلّهما قبل تجاوز

النصف

[ ٧٥٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما


٣ ـ قرب الاسناد : ٩٣.

[١] في المصدر : أله.

[٢] في المصدر : ويردد أم لا وفي نسخة : الآية بدل أم لا.

[٣] مسائل علي بن جعفر : ١٦٧|٢٧٦.

[٤] يأتي ما يدلّ على جواز البكاء عموماً في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن ، وفي الباب ٥ من أبواب القواطع.

الباب ٦٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٢٦|٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست