responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 137

الحديث [٢].

٦٠ ـ باب جواز تأخير بعض القراءة في النافلة والاتيان به بعد

التسليم

[ ٧٥٥٣ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوّف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح أن يقرأها وهو جالس؟ قال : ليصلّ ركعتين بما أحبّ ثمّ لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قراءته فإنّ ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلّم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام [١].

٦١ ـ باب استحباب قراءة التوحيد والقدر وآية الكرسي في

كلّ ركعة من التطوّع

[ ٧٥٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن


[٢] فيه أيضاً دلالة على حكم التلبية والنكاح والطلاق والعقود والإيقاعات لعموم قوله وما أشبه ذلك فلا تغفل وعلى جواز هذه الأشياء بغير العربية مع تعذّرها. ( منه قده في هامش المخطوط ).

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ ـ مستطرفات السرائر : ٥٤|٥.

[١] قرب الإسناد : ٩٦.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ ـ ثواب الأعمال : ٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست