٦٠ ـ باب جواز تأخير
بعض القراءة في النافلة والاتيان به بعد
التسليم
[ ٧٥٥٣ ] ١ ـ محمّد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر
البزنطي صاحب الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوّف أن يضعف ويكسل
، هل يصلح أن يقرأها وهو جالس؟ قال : ليصلّ ركعتين بما أحبّ ثمّ لينصرف فليقرأ ما
بقي عليه ممّا أراد قراءته فإنّ ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن
يتكلّم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام[١].
٦١ ـ باب استحباب
قراءة التوحيد والقدر وآية الكرسي في
كلّ ركعة من التطوّع
[ ٧٥٥٤ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن
[٢] فيه أيضاً دلالة على حكم
التلبية والنكاح والطلاق والعقود والإيقاعات لعموم قوله وما أشبه ذلك فلا تغفل
وعلى جواز هذه الأشياء بغير العربية مع تعذّرها. ( منه قده في هامش المخطوط ).