responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 130

[ ٧٥٢٩ ] ٢ ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن منصور بن العبّاس ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام قال : من قرأ في الركعتين الأوّلتين من صلاة الليل ستّين مرّة ( قل هو الله أحد ) في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها [١].

٥٥ ـ باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة

والضيق أداءً وقضاءً

[ ٧٥٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.

[ ٧٥٣١ ] ٢ ـ ( وعن علي بن محمّد ) [١] ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن الوليد الكندي ، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، فقال : اقرأ الحمد واعجل واعجل.


٢ ـ أمالي الصدوق : ٤٦٢|٥.

[١] تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣١٤|٩ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٧٠|٢٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣١٥|١١٧١ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٤٩|٢٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت.

[١] في الاستبصار : محمد بن يحيى.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست