اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 130
[ ٧٥٢٩ ] ٢ ـ وفي (
المجالس ) عن أبيه ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن منصور بن العبّاس ، عن محمّد
بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام قال : من قرأ في الركعتين الأوّلتين من
صلاة الليل ستّين مرّة ( قل هو الله أحد ) في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انفتل وليس
بينه وبين الله ذنب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد
الفرائض ونوافلها [١].
٥٥ ـ باب جواز
الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة
والضيق أداءً وقضاءً
[ ٧٥٣٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء
صلاة التطوّع بالليل والنهار.
[ ٧٥٣١ ] ٢ ـ ( وعن
علي بن محمّد ) [١]
، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن الوليد الكندي ، عن إسماعيل
بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ،
فقال : اقرأ الحمد واعجل واعجل.
٢ ـ أمالي الصدوق :
٤٦٢|٥.
[١] تقدم في الحديث ٢٤ من
الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.
الباب ٥٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ :
٣١٤|٩ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٧٠|٢٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣١٥|١١٧١ ، أورده أيضاً في
الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ :
٤٤٩|٢٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت.