responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 102

٣٧ ـ باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم

يقوم ويتمّ السورة ويركع ، فان كان السجود في آخرها

استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة

[ ٧٤٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].

[ ٧٤٥٥ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( إقرأ باسم ربّك ) فإذا ختمها فليسجد ، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال : ( وإذا ) [١] ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ، الحديث.

[ ٧٤٥٦ ] ٣ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام انّه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها.


الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣١٨|٥.

[١] التهذيب ٢ : ٢٩١|١١٦٧.

[٢] الاستبصار ١ : ٣١٩|١١٨٩.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢|١١٧٤ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

[١] في الاستبصار : فان ( هامش المخطوط ).

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢|١١٧٣ ، والاستبصار ١ : ٣١٩|١١٩٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست