اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 102
٣٧ ـ باب ان من قرأ
عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم
يقوم ويتمّ السورة
ويركع ، فان كان السجود في آخرها
استحبّ له قراءة الحمد
بعد القيام ليركع عن قراءة
[ ٧٤٥٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة
الكتاب ثم يركع ويسجد.
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن
إبراهيم [١]
، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٧٤٥٥ ] ٢ ـ
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( إقرأ باسم
ربّك )
فإذا ختمها فليسجد ، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال : ( وإذا ) [١] ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك
الإيماء والركوع ، الحديث.
[ ٧٤٥٦ ] ٣ ـ
وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
انّه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها.