اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 100
سورة غيرها فلا بأس
إلاّ ( قل هو الله أحد ) ، ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك (قل يا أيّها الكافرون ).
[ ٧٤٤٩ ] ٣ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة
التي أراد؟ قال : نعم ، ما لم تكن ( قل هو الله أحد ) أو ( قل يا أيّها الكافرون
).
٣٦ ـ باب جواز
العدول عن سورة الى غيرها ما لم يتجاوز
النصف في غير
التوحيد والجحد
[ ٧٤٥٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال
: قلت لأبي جعفر عليهالسلام
: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته؟ أو يدع
تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة
فشاء أن يركع بها ركع ، الحديث.