responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 74

٤٣ ـ باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين

[ ٥٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من السنّة خلع الخفّ اليسار قبل اليمين ، ولبس اليمين قبل اليسار.

[ ٥٩٥٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا لبست نعلك أو خفّك فابدأ باليمين ، وإذا خلعت فابدأ باليسار.

[ ٥٩٥٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ‌، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان يقول : إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار ، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.

[ ٥٩٥٥ ] ٤ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا لبستم وتوضّأتم فابدأوا بميامنكم.

أقول : وتقدّم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند لبس الثوب الجديد [١].


الباب ٤٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٧ / ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٧ / ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦٧ / ٣.

٤ ـ مكارم الأخلاق : ١٠٢.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست