responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 64

٣٤ ـ باب كراهة عقد الشراك ، واستحباب طول ذوائب النعلين

[ ٥٩٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم فحلّ شراكها.

[ ٥٩٢٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل السرّاج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبد الله عليه‌السلام فحلّها ، ثمّ قال : لا تعد [١].

[ ٥٩٢٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أبي يطيل ذوائب نعليه.

٣٥ ـ باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن

[ ٥٩٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت أمشي مع أبي عبد الله عليه‌السلام فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمّتي شسعاً فأصلح به نعله


الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١٢.

[١] في المصدر : لا تعقد‌.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١١.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست