responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 58

[ ٥٨٩٨ ] ١٢ ـ قال : وفي حديث آخر ـ بإسناده ـ عمّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله علياً يوم غدير خمّ عمامة سدلها بين كتفيه وقال : هكذا أيّدني ربّي بالملائكة ثم أخذ بيده فقال : يا أيها الناس ، من كنت مولاه فهذا مولاه ، والى الله من والاه ، وعادى الله من عاداه [١].

٣١ ـ باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها

[ ٥٨٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كره لباس البرطلة.

[ ٥٩٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس قلنسوة بيضاء مضربة ، وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أُذنان.

[ ٥٩٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس من القلانس اليمنيّة [١] والبيضاء والمضربة وذات الأُذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب ، وكان له برنس يتبرنس به.


١٢ ـ الامان من الاخطار : ٩١ ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من أبواب آداب الحمام وعلى استحباب التحنك في الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.

[١] في الاصل تعليقة طويلة ثم حذفها وبقي منها ما لم يشطب عليه وهو : ذكر ابن طاوس في أمان الأخطار ان التحنك هو ما ذكر في الحديثين المنقولين من كتاب الولاية ( منه قده ).

الباب ٣١

فيه ١١ حديثاً ، ( علماً أنه قد ذكر في الفهرست ١٢ حديثاً )

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب لباس المصلي.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٢ / ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦١ / ١.

[١] في هامش الاصل عن نسخة : ( اليمنة ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست