responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 504

فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، ثم ذكر ؟ قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ] [١] ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يقتدي [٢] بافتتاحه وهو قاعد.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله إلى قوله : وهو قائم [٣].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].

١٤ ـ باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر ، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة.

[ ٧١٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلاّ فليقعد ثمّ يصلّي.

[ ٧١٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم


[١] ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : ولا يَعْتَدّ.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٧.

[٤] تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٢ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست