اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 504
فنسي حتى قام وافتتح
الصلاة وهو قائم ، ثم ذكر ؟ قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، [ ولا يعتدّ
بافتتاحه الصلاة وهو قائم ] [١]
، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن
يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يقتدي [٢] بافتتاحه وهو قاعد.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن الحسن ، مثله إلى قوله : وهو قائم [٣].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
١٤
ـ باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه
مع التعذّر ، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا
الصلاة على الدابة.
[ ٧١٧٥ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا
عبد الله عليهالسلام عن الصلاة
في السفينة ؟ فقال : إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلاّ فليقعد ثمّ يصلّي.
[ ٧١٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام
عن الصلاة في السفينة فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم
[١] ما بين المعقوفين موجود
في الموضع الثاني من التهذيب ( هامش المخطوط ).