اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 499
فاقرأ وأنت جالس ،
فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
[ ٧١٦٣ ] ٤ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم ـ إلى أن قال ـ فإذا بقيت
آيات قام فقرأهنّ ثم ركع.
١٠
ـ باب جواز الاستناد في حال القيام الى حائط ونحوه من غير اعتماد
اختياراً على كراهية ، وجواز الاستعانة بذلك على القيام ،
وجواز تقدم المصلي من مكانه
[ ٧١٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط
المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة ؟ فقال :
لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن
يتناول جانب [١]
المسجد فينهض يستعين به علم القيام من غير ضعف ولا علّة ؟ فقال : لا بأس به.
٤ ـ قرب الاسناد :
٨٠ ، تقدم صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من
هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧
/ ١٠٤٥.
[١] كتب المصنف في المتن (
حائط ) ثم شطب عليه وكتب في الهامش ( جانب ) عن التهذيب.