responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 494

كلّ ركعتين بركعة ، وأمّا الفريضة فيحتسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس ، إذا كان لا يستطيع القيام.

[ ٧١٥٠ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علّة ، كيف تحسب [١] صلاته ؟ قال : ركعتين بركعة.

٦ ـ باب حدّ العجز عن القيام وسقوطه مع تجدّد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدّد القدرة في أثناء الصلاة

[ ٧١٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله : ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة [١] ؟ قال : بل الإِنسان على نفسه بصيرة ، وقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله [٣].


٦ ـ قرب الاسناد : ٩٦.

[١] في المصدر : يحتسب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١١٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

[١] في التهذيب زيادة : قائماً ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٤ / ٣٧١.

[٣] التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٣٩٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست