اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 491
[ ٧١٤١ ] ٤ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلّي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى :
(طه
* مَا أَنزَلْنَا
عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ)[١] فوضعها.
أقول : القيام بهذه الكيفيّة غير معلوم
المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة
وغيرها وجوب القيام على القدمين ، والحديث الأوّل ليس فيه أنّه كان يرفع إحدى
رجليه.
٤
ـ باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة لعذر وغيره
واستحباب اختيار القيام فيها على القعود
[ ٧١٤٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ابن سدير ، عن أبيه قال : قلت
لأبي جعفر عليهالسلام : أتصلّي
النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما اصلّيها إلاّ وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت
هذا السنّ.