responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 490

يدلّ عليه وعلى جواز الاستناد ولا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد [٦].

٣ ـ باب جواز التوكّي على إحدى الرجلين من طول القيام ، وحكم القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة

[ ٧١٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين عليه‌السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي فأطال القيام حتى جعل يتوكّأ مرّة على رجله اليمنى ، ومرّة على رجله اليسرى ، الحديث.

[ ٧١٣٩ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه : ( طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) [١].

[ ٧١٤٠ ] ٣ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، مثله ، الاّ إنّه قال : كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورّم [١].


[٦] يأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الركوع وفي الباب ٤٥ من أبواب الجماعة.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ٤٢٢ / ١٠.

٢ ـ الكافي ٢ : ٧٧ / ٦.

[١] طه ٢٠ : ١ ، ٢.

٣ ـ تفسير القمّي ٢ : ٥٧.

[١] في نسخة : ترم ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : تورمت وهما أنسب للسياق والمعنى مما في المتن.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست