اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 490
يدلّ عليه وعلى جواز الاستناد ولا
منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد [٦].
٣
ـ باب جواز التوكّي على إحدى الرجلين من طول القيام ، وحكم
القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة
[ ٧١٣٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة
، عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين عليهالسلام
في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي فأطال القيام حتى جعل يتوكّأ مرّة على رجله
اليمنى ، ومرّة على رجله اليسرى ، الحديث.
[ ٧١٣٩ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه : (طه
* مَا أَنزَلْنَا
عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ)[١].
[ ٧١٤٠ ] ٣ ـ علي بن
إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، مثله
، الاّ إنّه قال : كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورّم [١].
[٦] يأتي ما يدل عليه في
الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الركوع وفي الباب ٤٥
من أبواب الجماعة.