responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 463

قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس [١] كما يجلس [٢] الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة [٣] بالأَرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأَرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأَول عن حمّاد ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ ليس من قوله : ليس كما يقعد الرجل [٤].

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن عيسى بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله [٥].

[ ٧٠٨١ ] ٥ ـ وبالإِسنادين الأولين عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فانّما [١] لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدّث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تتمط ، ولا تكفّر [٢] فانّما يفعل


[١] كلمة ( ليس ) لم ترد في التهذيب ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : يقعد.

[٣] لاطئة بالأرض : أي لازقة بها. ( مجمع البحرين ١ : ٣٧٥ ).

[٤] التهذيب ٢ : ٩٤ / ٣٥٠.

[٥] علل الشرائع : ٣٥٥ / ١ ـ الباب ٦٨.

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القواطع.

[١] في نسخة زيادة : يحسب ( هامش المخطوط ).

[٢] التكفير في الصلاة : هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوع قال في النهاية ، والتكفير

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست