اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 450
أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ وعن الرجل ينسى أن يفصل
بين الأَذان والإِقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه
شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً ، [ ثمّ ] [١]
سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة؟ قال : يقول : الحمد لله.
٤١
ـ باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن : قد قامت
الصلاة ، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره
[ ٧٠٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ( أبي الوليد ) [١] حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة
أيقوم القوم [٢]
على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء
إمامهم وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.