responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 450

أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ إلى أن قال ـ وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً ، [ ثمّ ] [١] سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة؟ قال : يقول : الحمد لله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

٤١ ـ باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره

[ ٧٠٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ( أبي الوليد ) [١] حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم [٢] على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.

ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم [٣].


[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.

[١] في نسخة : أبي ولاد ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه : الناس.

[٣] الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست