اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 449
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، نحوه [٢].
[ ٧٠٥٥ ] ٤ ـ وعنه ،
عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
ـ في حديث أذان الصبح ـ قال : ( السنة أن تنادي ) [١] به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان
والإِقامة إلاّ الركعتان.
[ ٧٠٥٦ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب
الأَنماط ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام
قال : قال يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها [٢].
٤٠
ـ باب ان من نسي الفصل بين الأَذان والإِقامة فلا شيء عليه ويكره
تعمّد ترك الفصل وأقله التحميد
[ ٧٠٥٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
[٢] قرب الاسناد : ١٥٨ ،
وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٣
/ ١٧٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.