responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 448

٣٩ ـ باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما

[ ٧٠٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأَذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأَذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرّك ، أقبلهما أذّنت أو بعدهما.

[ ٧٠٥٣ ] ٢ ـ ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ( عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عمران بن علي ) [١] قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.

[ ٧٠٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.

ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، ومثله [١].


الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٣ ، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٨ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

[١] الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست