responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 440

٣٢ ـ باب جواز أذان غير البالغ

[ ٧٠٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم.

[ ٧٠٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً [١].

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، مثله [٢].

[ ٧٠٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد [١] ، عن طلحة بن زيد ، عن


الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢ ، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣٢ ، تقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ ، وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيى.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست