responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 432

فإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به ، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٢٧ ـ باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً

[ ٧٠٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأَذان والإِقامة ؟ قال : لا ، ولكن يؤذّن ويقيم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله [١].

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله [٢].


[١] التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١.

[٢] الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٦٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست