responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 428

أقول : هذا محمول على التقيّة لما تقدّم [٢].

٢٣ ـ باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول إلاّ للإِشعار

[ ٦٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً [١] يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].

أقول : وتقدّم في كيفية الأَذان [٣] وفي أحاديث التثويب ما يدلّ على ذلك [٤] وعلى المنع من الزيادة في غير هذه الصورة والله أعلم [٥].

٢٤ ـ باب استحباب الترتيل في الأَذان والحدر في الإِقامة

[ ٧٠٠٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن


[٢] لما تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٨ / ٣٤.

[١] في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : إنّما.

[٢] التهذيب ٢ : ٦٣ / ٢٢٥ ، والاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩.

[٣] تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

[٤] تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

[٥] تقدّم ما يدلّ على المنع في الحديث ٢٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٦ ، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست