٢٣
ـ باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول إلاّ للإِشعار
[ ٦٩٩٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين
والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً [١]
يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.