responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 426

وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن التثويب الذي يكون بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال : ما نعرفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب [١].

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، نحوه [٢].

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، مثله [٣].

[ ٦٩٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله [١] بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام ، ـ في حديث ـ : إن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.

قال الشيخ : لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنّة لما سوغ له العدول عنه إلى تكرار اللّفظ.

أقول : وأحاديث كيفيّة الأَذان والإِقامة تدلّ على ذلك [٢].

[ ٦٩٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن حمّاد بن


[١] الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٥.

[٢] الكافي ١ : ٣٠٣ / ٦.

[٣] مستطرفات السرائر : ٩٣ / ٢.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٣ / ٢٢٤ ، والاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

[١] في الاستبصار : عبد الرحمن بن أبي نجران.

[٢] أحاديث كيفية الأذان والإِقامة تقدمت في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢٢١ ، والاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست