ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا [٢] وفي حديث من صلّى خلف من لا يقتدى به [٣] ، وفي كيفية الصلاة [٤] وغير ذلك [٥] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه
[٦].
٢٠
ـ باب استحباب اختيار الإِقامة مثنى مثنى على الأَذان والإِقامة
مرّة مرّة وكراهة الأَذان لمن أقام واحدة واحدة
[ ٦٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام ، عن
أبي الحسن عليهالسلام قال : الأَذان
والإِقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى [١]
ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم
يجزئه إلاّ بالأَذان.
[ ٦٩٨٨ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن
[١] التفويض هنا بمعنى ان
الله فوّض الخلق والرزق الى محمد وآل محمد وهو مذهب جماعة من أهل الضلال « منه.
قده ».
[٢] يأتي في الباب ٢٠ والحديث
٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.