اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 406
قال : قلت لأبي جعفر
عليهالسلام : النساء
عليهنّ أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها.
[ ٦٩٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب
ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ، أعليها أذان وإقامة ؟ فقال
: لا.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
[ ٦٩٤٠ ] ٤ ـ وعن أحمد
بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان
بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن
لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله.
[ ٦٩٤١ ] ٥ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام
: ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ،
ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل.
[ ٦٩٤٢ ] ٦ ـ قال :
وقال الصادق عليهالسلام : ليس على
النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ولا ( جماعة ) [١] ، الحديث.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٩٤
/ ٩٠٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وقطعة منه في
الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب الطواف ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من
أبواب مقدمات الطواف.
[١] في المصدر : ولا استلام
الحجر ... ولم ترد ( الجماعة ) فيه.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 406