responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 406

قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : النساء عليهنّ أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها.

[ ٦٩٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ، أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].

[ ٦٩٤٠ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله.

[ ٦٩٤١ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل.

[ ٦٩٤٢ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ولا ( جماعة ) [١] ، الحديث.


٣ ـ التهذيب ٢ : ٥٧ / ٢٠٠.

[١] الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٨.

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٩.

٥ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٩.

٦ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب الطواف ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف.

[١] في المصدر : ولا استلام الحجر ... ولم ترد ( الجماعة ) فيه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست