اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 397
عبدالله عليهالسلام ، قلت : أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة
؟ قال : لا بأس.
١١
ـ باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة بجلسة ، أو كلام ، أو
تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس ، أو سجود
[ ٦٩٠٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن
الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بدّ من قعود بين الأَذان والإِقامة.
[ ٦٩٠٧ ] ٢ ـ وعنه ،
عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : افرق بين الأَذان والإِقامة بجلوس
أو بركعتين.
[ ٦٩٠٨ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في
الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.
[ ٦٩٠٩ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قمت الى صلاة فريضة فأذّن
وأقم ، وافصل بين الأَذان والإِقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح.