اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 395
المؤذّن ، أيتكلّم
وهو يؤذّن ؟ فقال : لا بأس حين [١]
يفرغ من أذانه.
[ ٦٨٩٩ ] ٧ ـ وعنه ،
عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل ،
يتكلّم في الإِقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم
الكلام على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا
بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان.
[ ٦٩٠٠ ] ٨ ـ وعنه ،
عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل
يتكلّم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال : لا بأس.
[ ٦٩٠١ ] ٩ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم.
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد
بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله [١].
أقول : هذا لم نجده في ( الكافي ) فكأنّه
نقله من غيره.
[ ٦٩٠٢ ] ١٠ ـ وعن
سعد ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم
الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء.