responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 393

[ ٦٨٩١ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإِقامة فليتوضّأ وليقم إقامة [١].

[ ٦٨٩٢ ] ٨ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : أمّا الأَذان فلا بأس ، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلاّ على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء ، أيصلّي بإقامته ؟ قال : لا.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].

١٠ ـ باب جواز الكلام في الأَذان ، وكراهته في الإِقامة ، وبعدها ، إلاّ فيما يتعلّق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب إعادة الإِقامة أن تكلّم بعدها

[ ٦٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإِمام وأهل المسجد إلاّ في تقديم إمام.

أقول : المراد بالتحريم شدّة الكراهة لما يأتي [١].


٧ ـ قرب الإِسناد : ٨٥.

[١] في المصدر : إقامة.

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ / ١٩٧.

[١] ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب الأذان.

الباب ١٠

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٩.

[١] يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست