اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 393
[ ٦٨٩١ ] ٧ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه ، قال : سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال : إن كان الحدث في
الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإِقامة فليتوضّأ وليقم إقامة [١].
[ ٦٨٩٢ ] ٨ ـ علي بن
جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : أمّا
الأَذان فلا بأس ، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلاّ على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو
على غير وضوء ، أيصلّي بإقامته ؟ قال : لا.
١٠
ـ باب جواز الكلام في الأَذان ، وكراهته في الإِقامة ، وبعدها ،
إلاّ فيما يتعلّق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب
إعادة الإِقامة أن تكلّم بعدها
[ ٦٨٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، أنّه قال : إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإِمام وأهل المسجد إلاّ في تقديم
إمام.