اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 391
السلام ) ، قال :
قلت له : إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل فقال : أمّا إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم
إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة
إلاّ الركعتان.
[ ٦٨٨٤ ] ٨ ـ وعنه ،
عن فضالة ، عن ابن سنان قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ؟ قال : لا بأس ،
وأمّا السنّة مع الفجر ، وإنّ ذلك لينفع الجيران ، يعني قبل الفجر.
٩
ـ باب جواز الأَذان جنباً وعلى غير وضوء ، واستحباب الطهارة
فيه ، وتأكّد الاستحباب في الإِقامة
[ ٦٨٨٥ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
: أنّه قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما
توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة.
[ ٦٨٨٦ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلاّ وهو على وضوء.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن محمّد بن سنان ،
٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٣
/ ١٧٨.
[١] يأتي في الأحاديث ٨ و ١٠
من الباب ١٩ ، والحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافي ذلك في
الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.
الباب ٩
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٣
/ ٨٦٦ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٠٤
/ ١١.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 391