responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 38

القميصين السنبلانيين فيخيّر غلامه أيّهما شاء ، ثمّ يلبس الآخر ، فإذا جاز كمّه [١] أصابعه قطعه ، وإذا جاز كعبه [٢] حذفه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].

٢٢ ـ باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب

[ ٥٨٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ‌، عن معمر بن خلاّد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ : جزّ الشعر ، وتشمير [١] الثوب ، ونكاح الإِماء.

وراوه الصدوق مرسلاً [٢].

[ ٥٨٣٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) [١] قال ‌ : فشمّر.

[ ٥٨٣٩ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن


[١] « كمه » ‌ : ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : كفيه.

[٣] تقدم في الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي ، والحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ٧ من الباب ٧ ، والباب ٨ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٢ و ٢٣ ، ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٤ / ١ في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام.

[١] تشمير الثوب : تقصيره. ( القاموس المحيط ٢ : ٦٣ ).

[٢] الفقيه ١ : ٧٥ / ١٠٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١.

[١] المدّثر ٧٤ : ٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٧ / ٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست