responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 361

مصعب يسأله ، وذكر نحوه ، إلاَّ أنَّه قال : فإنَّه من الرمل والملح ، والملح سبخ [٤].

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، مثله [٥].

[ ٦٧٩٣ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

١٣ ـ باب جواز السجود على الحشيش النابت اختياراً اذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى

[ ٦٧٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال : فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس.

وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضاً جدداً ؟ قال : لا بأس.


[٤] كشف الغمة ٢ : ٣٨٤.

[٥] علل الشرائع : ٣٤٢ / ٥ الباب ٤٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣٢ / ٩.

[١] التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٢٩.

[٢] تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست