responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 36

ويحتمل الحمل على نفي التحريم ، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من آخره ، ويحتمل التقييد بوجود العلّة كما مرّ [٥].

[ ٥٨٢٩ ] ٦ ـ ويأتي في التسليم على الصبيان في العشرة ما دلّ على أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يلبس الصوف ليكون سنّة من بعده.

وهو محتمل لما ذكرنا ، وللحمل على النسخ ، وللتخصيص بلبس العباء ، فإنّه لم ينقل أنّه كان يلبس غيرها من الصوف ، بل نقل أنّ لباسه كان من القطن كما تقدّم [١].

٢٠ ـ باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية

[ ٥٨٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : حدّثني من أثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن [١] عليه‌السلام الوشي.

[ ٥٨٣١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسر قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : اشتر لنفسك خزّاً وإن شئت فوشي ، فقلت : كلّ للوشي ؟ فقال : وما للوشي ؟ قلت : ما لم يكن فيه قطن يقولون : إنّه حرام ، قال : البس ما فيه قطن.


[٥] مرَّ في الحديث : ١ و ٢ و ٣ و ٤ من نفس الباب.

٦ ـ يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من أحكام العشرة من كتاب الحج.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

* ـ الوشي : خلط لون بلون ، وثوب وشي : مخلوط من نوعين من الخيوط. ( أنظر لسان العرب ١٥ : ٣٩٢ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٣.

[١] في المصدر زيادة : موسى بن جعفر.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٢ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست