اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 36
ويحتمل الحمل على
نفي التحريم ، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من آخره ، ويحتمل التقييد
بوجود العلّة كما مرّ [٥].
[ ٥٨٢٩ ] ٦ ـ ويأتي
في التسليم على الصبيان في العشرة ما دلّ على أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يلبس الصوف ليكون سنّة من بعده.
وهو محتمل لما ذكرنا ، وللحمل على النسخ
، وللتخصيص بلبس العباء ، فإنّه لم ينقل أنّه كان يلبس غيرها من الصوف ، بل نقل أنّ
لباسه كان من القطن كما تقدّم [١].
٢٠
ـ باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية
[ ٥٨٣٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن
يعقوب قال : حدّثني من أثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن [١]عليهالسلام
الوشي.
[ ٥٨٣١ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسر قال : قال لي أبو الحسن عليهالسلام : اشتر لنفسك خزّاً وإن شئت فوشي ،
فقلت : كلّ للوشي ؟ فقال : وما للوشي ؟ قلت : ما لم يكن فيه قطن يقولون : إنّه
حرام ، قال : البس ما فيه قطن.