اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 359
أقول : هذا غير صريح في جواز السجود
عليه بالجبهة ، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدّم من أحاديث الباب الأوّل
يقتضي المنع ، والله أعلم.
١١
ـ باب استحباب السجود على الخمرة واتّخاذها ، وجواز السجود على
الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور
[ ٦٧٨٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : السجود على الأرض فريضة ، وعلى
الخمرة سنّة.
[ ٦٧٩٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمّد ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريّان قال : كتب بعض أصحابنا
إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر عليهالسلام
: عن الصلاة على الخمرة المدنيّة ، فكتب ، صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصلّ
على ما كان ( معمولاً ) [١]
بسيورة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد
، عن علي بن الريّان ، مثله [٢].
[ ٦٧٩١ ] ٣ ـ وبأسناده
عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر المؤدّب ، عن الحسن بن علي
بن شعيب ، يرفعه [١]
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلى عليها ، وخاتم يتختّم به ، وسواك
يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله عليهالسلام
، الحديث.
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٣١
/ ٨ ، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.