responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 352

فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً.

[ ٦٧٦٨ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض ؟ قال : يضع ثوبه تحت جبهته.

[ ٦٧٦٩ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟ قال : إذا كان مضطراً فليفعل.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً [٢].

٥ ـ باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض

[ ٦٧٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن ‌إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير ، وخرّ


٨ ـ الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٧.

٩ ـ قرب الاسناد : ٨٦.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ ، والحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي وفي الحديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ١ من أبواب القيام وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست