responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 350

وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً [٢].

٤ ـ باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة

[ ٦٧٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن عيينة بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ، ليس به بأس.

[ ٦٧٦٢ ]٢ ـ وعنه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال : لا بأس به.

[ ٦٧٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه [١] من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به.

[ ٦٧٦٤ ] ٤ ـ وبالإسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب


[١] تقدم في الباب السابق.

[٢] يأتي في الباب الآتي.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٨.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٠.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٢ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥١.

[١] في هامش الاصل عن نسخة : كمه ليقيه.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست