responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 346

[ ٦٧٤٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ذكر أنّ رجلاً أتى أبا جعفر عليه‌السلام وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال : نعم.

[ ٦٧٥٠ ] ١١ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وكلّ شيء يكون غذاء الإِنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولاً ، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى بقية مضمون الباب [١].

٢ ـ باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يؤكل

[ ٦٧٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار


١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦١.

١١ ـ تحف العقول : ٢٥٢.

[١] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٣ و ١٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٥ ، وفي الباب ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٨ من أبواب السجود.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٠ / ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست